قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 168 — المادة (168) إلغاء حكم إشهار الإفلاس قبل أن يصبح نهائياً

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل السادس: إشهار حكم الإفلاس وآثاره

1. إذا صار المدين، قبل أن يصبح حكم إشهار الإفلاس نهائيا، قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الاستئناف، بناءً على طلب المدين أو الأمين، أن تمنح المدين أجلاً للوصول إلى تسوية مع دائنيه أو وقف الطعن للمدة التي تراها ملائمة، فإذا تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها للمحكمة لاعتمادها وإلغاء حكم إشهار الإفلاس، على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى. 2. في حال عدم توصل المدين لاتفاق على التسوية مع المدينين خلال الأجل الممنوح له من محكمة الاستئناف، تصدر محكمة الاستئناف قرارها برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتبدأ مدة الطعن على حكم إشهار الإفلاس من اليوم التالي لصدور قرار الرفض، ولا يجوز للمدين أو الأمين تقديم طلب جديد في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram