قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 167 — المادة (167) وضع المفلس تحت المراقبة

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل السادس: إشهار حكم الإفلاس وآثاره

يجوز لمحكمة الإفلاس، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الأمين، أن تقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس أن يطعن على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار، ويجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر في أي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

WAWhatsAppTGTelegram