قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 161 — المادة (161) دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الخامس: ممارسة المدين لتجارة جديدة

1. إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن السداد وقبل صدور قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، لا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى الأمين أو المدين حسب الأحوال، إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عن السداد. 2. يقع الالتزام بالرد في حالة السند لأمر على المُظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين عن السداد.

WAWhatsAppTGTelegram