قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 160 — المادة (160) شروط ممارسة المدين لتجارة جديدة

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الخامس: ممارسة المدين لتجارة جديدة

استثناءً من البند (2) من المادة (157) من هذا القانون، يجوز للمدين بإذن من محكمة الإفلاس أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها.

WAWhatsAppTGTelegram