1. لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس. 2. على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويجوز تكليف المدين بالإفصاح عنه على مقر أعماله، وعلى موقعه الإلكتروني إن وجد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46