قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 162 — المادة (162) إشهار حكم الإفلاس

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل السادس: إشهار حكم الإفلاس وآثاره

1. لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس. 2. على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويجوز تكليف المدين بالإفصاح عنه على مقر أعماله، وعلى موقعه الإلكتروني إن وجد.

WAWhatsAppTGTelegram