1. إذا كان طلب الصلح مقدماً من الأمين، فعليه أن يرفق به تقريراً مشتملاً عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من إجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المدين ومنحه مهلة (10) عشرة أيام على الأقل لإبداء رأيه بشأنه، وما إذا كان المدين قد أبدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الأمين على رأي المدين. 2. إذا كان الطلب مقدماً من المدين، فيجب عليه أن يخطر الأمين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات. 3. على الأمين أن يزود المدين بالمطلوب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، وعلى المدين أن يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الإجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الأمين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الأمين وذلك في حالة رد الأمين على المدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46