قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 149 — المادة (149) حالة عدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الرابع: العقود

1. يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن أو الامتياز المقررة على أموال المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه في مواجهة الدائنين، إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن السداد شريطة إثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن سداد ديونه. 2. لا يسري حكم البند (1) من هذه المادة، إذا كان قيد حق الرهن والامتياز لغرض تحديد دين قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الأموال وتم قيد هذه الحقوق ضماناً للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن السداد، أو كان القيد قد تم تنفيذاً لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن السداد. 3. يأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram