1. لمحكمة الإفلاس أن تقضي برفض الدعاوى المشار إليها في المادتين (148) و(149) من هذا القانون، إذا تبين لها أن المدين قد تصرف بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعاً لأعماله. 2. لا تسمع الدعوى التي ترفع تأسيساً على المادتين (148) و(149) من هذا القانون، بانقضاء سنة من تاريخ إعلان قرار افتتاح الإجراءات.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46