1. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بأي تصرف من التصرفات التالية، إذا قام بها المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه خلال (6) الستة أشهر السابقة على تاريخ التوقف عن السداد: أ. التبرعات أو الهبات ما عدا الهدايا الصغيرة التي جرى العرف على قبولها. ب. أي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات عينية أو نقدية. ج. وفاء الديون قبل حلول الأجل أيا كانت كيفية هذا الوفاء، أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الأجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. د. وفاء الديون الحالة بغير المقابل المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. ه. ترتيب أي نوع من أنواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك. 2. فيما عدا التصرفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تحكم بعدم نفاذ أي تصرف أجراه المدين خلال الفترة المذكورة إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين، وكان المتصرف إليه يعلم أو يفترض به أن يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن السداد أو أنه في حالة عجز في المركز المالي. 3. لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بنفاذ التصرف، إذا قام المدين الذي صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن ديونه بأي من التصرفات الواردة في البند (1) من هذه المادة، خلال السنتين السابقتين على تاريخ التوقف عن السداد، إذا تمت هذه التصرفات بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية أو طرف ذو علاقة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46