قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 147 — المادة (147) حوالة العقود القائمة

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الرابع: العقود

1. ‌إذا رأى الأمين أن حوالة عقد قائم تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة، وجب عليه أن يقدم طلباً إلى محكمة الإفلاس للحصول على الموافقة على حوالة العقد، مرفقاً بطلبه العقد والمبررات التي يستند إليها في الحوالة، وأن يقدم في الطلب ما يدل على قدرة الشخص المحال إليه على تنفيذ العقد. 2. ‌يجوز للطرف المتعاقد الآخر أن يعترض على الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة استناداً إلى عدم إثبات قدرة الشخص المحال إليه على تنفيذ العقد، أو أن حوالة العقد تخالف أحكام هذه المادة، ‌إذا تمت حوالة العقد القائم، فإن الحوالة تشمل جميع مسائل العقد، ويجب على المحال إليه الوفاء بالالتزامات العقدية‌. 3. على محكمة الإفلاس الموافقة على طلب حوالة العقد القائم في الأحوال الآتية: ‌ أ. إذا كانت حوالة العقد تحقق المصلحة الفضلى لأموال التفليسة. ‌ب. في حالة تقديم الطرف المتعاقد الآخر اعتراضاً طبقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، وأثبت الأمين لمحكمة الإفلاس قدرة المحال إليه على تنفيذ العقد. ‌ ج. ألا يترتب على الحوالة غبن فاحش للطرف المتعاقد الآخر. 4. ‌يتحمل المحال إليه عند حوالة العقد القائم، مسؤولية المدين الناشئة عن العقد، وتعفى أموال التفليسة من كافة الالتزامات المنصوص عليها في العقد. 5. ‌يجوز للأمين حوالة العقد بموجب أحكام هذه المادة حتى ولو كان العقد ينص على حظر حوالته. 6. ‌لا يجوز للأمين حوالة العقد القائم إذا كان عبارة عن: ‌ أ. عقد اقتراض أو منح ائتمان إلى المدين. ‌ ب. عقد أبرمه الطرف المتعاقد الآخر مع المدين، وكانت شخصية المدين محل اعتبار في العقد.

WAWhatsAppTGTelegram