قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 146 — المادة (146) الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور قرار بافتتاح الإجراءات

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الرابع: العقود

1. على الأمين أن يدفع خلال الأيام (10) العشرة التالية لصدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، وبالرغم من وجود أي دين آخر مما يكون تحت يده من نقود، الأجور والرواتب المستحقة قبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات، فإذا لم يكن لدى الأمين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون، وجب الوفاء بالأجور والرواتب من أول مبلغ يحصل عليه ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة الامتياز. 2. يكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم وفقاً للبند (1) من هذه المادة المستحقة للفئات المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً.

WAWhatsAppTGTelegram