قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 133 — المادة (133) غل يد المدين

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثالث: إدارة أموال المدين وأعماله

1. بمجرد صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس، تغل يد المدين عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المدين وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المدين يوم صدور القرار المشار إليه حاصلة بعد صدوره، ويعتبر أي تصرف يصدر خلافاً لذلك كأن لم يكن. 2. للأمين إقامة الدعوى أمام محكمة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين، كما يجوز أن يتقدم بالطلبات اللازمة لمحكمة الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين. 3. لا يحول غل يد المدين دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram