لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل السادس: إشهار حكم الإفلاس وآثاره
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر الأمين كتابة بمحل إقامته، ولا يجوز له أن يغير موطنه إلا بإذن كتابي من محكمة الإفلاس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.