قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 164 — المادة (164) الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل السادس: إشهار حكم الإفلاس وآثاره

يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولي وظيفة أو مهمة عامة، ومن أن يكون عضواً بمجلس إدارة الاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس، وذلك إلى أن يرد إليه اعتباره وفقاً لهذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram