قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 138 — المادة (138) الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثالث: إدارة أموال المدين وأعماله

1. يجوز لمحكمة الإفلاس بناءً على اقتراح الأمين، أن تأمر عند الاقتضاء باستخدام أول مبالغ يتم تحصيلها لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على أموال المدين ووردت أسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الأموال الضامنة للدين في تاريخ أداء تلك المبالغ. 2. إذا حصلت منازعة في الديون، فإنه لا يجوز الوفاء بها إلا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي، وتختص محكمة الإفلاس بالفصل في هذه المنازعات.

WAWhatsAppTGTelegram