1. لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية الممتدة من تاريخ تقديم الطلب حتى البت فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين أو أي من الدائنين، أن تأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين لتغطية مصروفات التفليسة. 2. يتم البيع في الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، بالكيفية التي تعينها محكمة الإفلاس، وعلى المحكمة أن تطلب من الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تزويدها برأيها في هذا الشأن.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46