قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 137 — المادة (137) التصرف في أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثالث: إدارة أموال المدين وأعماله

1. لا يجوز بيع أموال المدين خلال فترة الإجراءات التمهيدية الممتدة من تاريخ تقديم الطلب حتى البت فيه، ومع ذلك يجوز لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين أو أي من الدائنين، أن تأذن في بيع الأشياء القابلة للتلف أو التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الإذن في بيع أموال المدين لتغطية مصروفات التفليسة. 2. يتم البيع في الأحوال المبينة في البند (1) من هذه المادة، بالكيفية التي تعينها محكمة الإفلاس، وعلى المحكمة أن تطلب من الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تزويدها برأيها في هذا الشأن.

WAWhatsAppTGTelegram