قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 136 — المادة (136) الإذن للمدين في الاستمرار في ممارسة أعماله

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الثالث: إدارة أموال المدين وأعماله

1. لمحكمة الإفلاس، بناءً على طلب الأمين أو المدين، أن تأذن للمدين بالاستمرار في ممارسة أعماله إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المدين أو مصلحة الدائنين ذلك، وتعين المحكمة بناءً على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المدين وأجره، ويجوز تعيين المدين نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعلى الأمين أن يقدم تقريراً شهرياً إلى المحكمة عن سير أعمال المدين التجارية. 2. على محكمة الإفلاس أن تطلب رأي الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية فيما يقدم من طلبات استناداً للبند (1) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram