Tax& Law+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتك
فهرس المواد · الصفحة 3 / 3
قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس — المواد 201–297
- المادة 201 — المادة (201) إبطال الصلح وفسخه
1. لكل ذي مصلحة طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه. 2. يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين: أ. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم ال…
- المادة 202 — المادة (202) تقديم طلب إبطال الصلح أو فسخه من قبل أحد الدائنين
1. يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تق…
- المادة 203 — المادة (203) قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه
1. إذا كان ظاهر طلب إبطال الصلح أو فسخه ومرفقاته يكشف عن جديته، تصدر محكمة الإفلاس قراراً بقبوله خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (202) من هذا القانون، وتحيل ملف الطلب إلى م…
- المادة 204 — المادة (204) إعلان قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه
1. يعلن قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه وإحالته لمحكمة الإفلاس ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره. 2. يترتب على هذا القرار ذات الآثار ا…
- المادة 205 — المادة (205) إلغاء قرار قبول طلب إبطال الصلح
يعتبر القرار المشار إليه في المادة (204) من هذا القانون، ملغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين الآتيتين: 1. صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبو…
- المادة 206 — المادة (206) اتخاذ التدابير التحفظية إذا تم التحقيق مع المفلس
مع مراعاة حكم المادتين (202) و(203) من هذا القانون، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا …
- المادة 207 — المادة (207) الحكم ببطلان الصلح
1. تحكم محكمة الإفلاس في الطلب المقدم بشأن بطلان الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لنظره. 2. إذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه، تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإعلان …
- المادة 208 — المادة (208) تحقيق الديون الجديدة
يدعو الأمين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقاً لتلك الإجراءات، ودون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ويقوم الأمين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.
- المادة 209 — المادة (209) براءة ذمة الكفيل حسن النية
يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
- المادة 210 — المادة (210) عودة الديون كاملة للدائنين
1. تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، وإلا وجب…
- المادة 211 — المادة (211)
تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
- المادة 212 — المادة (212) استرداد الأصول
1. يجوز لمالك الأصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، استرداد تلك الأصول إذا أثبت أنه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها بما لا يتناسب مع الضرر الذي يلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها…
- المادة 213 — المادة (213) التنفيذ على الأموال الضامنة
يجوز للدائنين أصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على إذن محكمة الإفلاس، اتخاذ إجراءات التنفيذ على الأموال الضامنة لديونهم أو ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد، ويجوز أن يتم البيع في هذه الحالة من خلال الأمين ودون حاجة لإت…
- المادة 214 — المادة (214) الطلب المقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة
1. يجب إخطار الأمين والمدين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بأي طلب يقدم من الدائنين أصحاب الديون المضمونة وفقاً للمادة (213) من هذا القانون خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز للوحدة أو الأمين أو المد…
- المادة 215 — المادة (215) البت في طلب الإذن بالبيع
1. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب الإذن بالبيع. 2. إذا أصدرت محكمة الإفلاس قرارها بالإذن بالبيع، فيجب على الدائن أو الأمين مراعاة عدم بيع الأموال الضامنة لديون المدين أو نقل ملكيتها بأقل…
- المادة 216 — المادة (216) رفض الإذن بالبيع
يجوز لمحكمة الإفلاس رفض الإذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بناءً على اعتراض يقدم إليها من المدين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، خ…
- المادة 217 — المادة (217) تقديم ضمان بديل للديون المضمونة
للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين أصحاب الديون المضمونة ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلمحكمة الإفلاس أن تحكم باستبدال الضمان، إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في ق…
- المادة 218 — المادة (218) سداد الدين المضمون برهن
يجوز للأمين أو المدين بحسب الأحوال، بعد الحصول على إذن من محكمة الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.
- المادة 219 — المادة (219) الملتزمون بدين واحد
1. إذا وجد مجموعة من المدينين ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بشأن أحدهم في هذا الدين، لا يترتب على هذا القرار أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك. 2. إذا تم التصديق على مقترح التسوية ا…
- المادة 220 — المادة (220) استيفاء الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد
1. إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزء من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم…
- المادة 221 — المادة (221) اشتراك الدائن في الإجراءات
1. إذا صدر قرار افتتاح إجراءات بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات. 2. إذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزي…
- المادة 222 — المادة (222) التركة
1. إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين. 2. إذا كانت…
- المادة 223 — المادة (223) منع المدين من الوفاء بالديون بعد افتتاح الإجراءات
1. لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون. 2. يجوز للمدين بعد موافقة محكمة الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون ناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذ…
- المادة 224 — المادة (224) المقاصة
1. لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات، ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار محكمة الإفلاس يصدر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه …
- المادة 225 — المادة (225) الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة
يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد إلى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.
- المادة 226 — المادة (226) الحلول الاتفاقي محل الدائن
لا يجوز لمن حل حلول اتفاقي محل الدائن أن يتمسك بإجراء المقاصة بين ما آل إليه من حقوق من الدائن وبين ما عليه من ديون تجاه المدين، وعليه أن يؤدي حقوق المدين وفقاً لاتفاقه مع المدين ويحل محل الدائن الذي أحال له حقوقه في الإ…
- المادة 227 — المادة (227) توزيع الأرباح والتصرف في الأسهم
1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات الآتية إلا بإذن من محكمة الإفلاس: أ. توزيع أرباح على المساهمين والشركاء. ب. تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.…
- المادة 228 — المادة (228) الاسترداد
1. يجوز استرداد البضائع والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وفي حال ما إذا كانت تلك الأموال نقدية…
- المادة 229 — المادة (229) استرداد الثمن
يجوز للمالك استرداد ثمن البضائع أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.
- المادة 230 — المادة (230) سداد حقوق المدين للأمين
على المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (228) و(229) من هذا القانون، أن يسدد للأمين الحقوق المستحقة للمدين.
- المادة 231 — المادة (231) استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين
1. إذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع أو الحصص أو العقارات من أموال المدين إذا وجدت عيناً. 2. يجوز الاسترداد و…
- المادة 232 — المادة (232) حبس الأموال أو استرداد حيازة ما تخلى عن حيازته
1. إذا صدر القرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع، أو كانت البضائع لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، أو كان البائع لم ينقل الحصص أو ا…
- المادة 233 — المادة (233) حالات عدم جواز الفسخ والاسترداد
إذا صدر قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، وكذلك بعد نقل ملكية الحصص أو العقارات لاسم المشتري، لا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أ…
- المادة 234 — المادة (234) استرداد الأوراق التجارية والمالية
1. يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة إلى المدين لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً في أموال المدين ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات. 2. لا يجوز الاس…
- المادة 235 — المادة (235) استرداد أوراق النقد
لا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ذاتيتها، ويكون إثبات ذاتية النقود بكافة طرق الإثبات.
- المادة 236 — المادة (236) استرداد الأشياء
1. لكل شخص أن يسترد من أموال المدين ما يثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين بحسب الأحوال الرد، وجب عرض النزاع على محكمة الإفلاس. 2. في جميع الأحوال التي يقدم فيها طلب الاسترداد بعد صدور قرار افتتاح إجراءات …
- المادة 237 — المادة (237) الاسترداد من أموال الزوج الآخر
لا يجوز لأي من الزوجين أن يسترد من أموال الزوج الآخر الهبات والتبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت، كما لا يجوز للدائنين أن يطالبوا بذلك.
- المادة 238 — المادة (238) استرداد الزوج لأمواله
1. يجوز لكل من الزوجين أن يسترد من أموال الآخر أمواله المنقولة وغير المنقولة إذا أثبت ملكيته لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني. 2. إذا كان طلب الاسترداد مقدم بعد صدور قرار افتتاح إجر…
- المادة 239 — المادة (239) مديونيات الشركات
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات.
- المادة 240 — المادة (240) موافقة أغلبية الشركاء لتقديم طلب افتتاح الإجراءات
1. لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي أو لغيرهم أن يتقدم بطلب بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشري…
- المادة 241 — المادة (241) وقف تصفية الشركة أو وضعها تحت الحراسة القضائية
إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها …
- المادة 242 — المادة (242) يقوم الأمين مقام الشركة
يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أو موافقة مجلس إدارته.
- المادة 243 — المادة (243) تحصيل ديون الشركة من الشركاء والمساهمين
1. فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز أن تعهد محكمة الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون …
- المادة 244 — المادة (244) طلب افتتاح الإجراءات يسري بحق الشركاء المتضامنين
1. يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها. 2. تكون كل …
- المادة 245 — المادة (245) طلب افتتاح الإجراءات يسري بحق مستخدم اسم الشركة وبالنيابة عنها
يجوز لمحكمة الإفلاس أن تعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة، مقدم بشأن مديونية أي شخص قام باستخدام اسم هذه الشركة وبالنيابة عنها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة…
- المادة 246 — المادة (246) مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفي عن ديون الشركة
1. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو أحد الدائنين، أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أي مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، أو القائمين …
- المادة 247 — المادة (247)
إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة اله…
- المادة 248 — المادة (248) إبراء ذمة المدين
1. استثناءً من حكم المادة (185) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة (247) من هذا القانون، يحق لهذا المدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم …
- المادة 249 — المادة (249) أثر إبراء ذمة المدين
1. لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، أن يسترد المدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون، على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التص…
- المادة 250 — المادة (250) الحالات التي لا يجوز فيها إبراء ذمة المدين
لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون في الحالات الآتية: 1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات…
- المادة 251 — المادة (251) الأحكام الخاصة بإجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة
استثناءً من أحكام هذا القانون، تسري أحكام هذا الباب والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه على إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، على أن تسري أحكام هذا القانون فيما لم يرد …
- المادة 252 — المادة (252) قبول طلب افتتاح الإجراءات خلال الأزمة المالية الطارئة
في حال تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس خلال الأزمة المالية الطارئة، فلمحكمة الإفلاس قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات، بما في ذلك السير في الإجراءات دون الحاجة لتعيين…
- المادة 253 — المادة (253) منح المدين أجل للتفاوض مع الدائنين
1. في حال قبول محكمة الإفلاس طلب المدين المبين في المادة (252) من هذا القانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد على (40) أربعين يوم للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون. 2. على المدين …
- المادة 254 — المادة (254) تأجيل النظر في قبول طلبات الدائنين لافتتاح الإجراءات
1. على محكمة الإفلاس تأجيل النظر في قبول أي طلب يقدم إليها من دائن أو مجموعة دائنين لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا تم تقديمه خلال الأزمة المالية الطارئة، وذلك إلى حين زوال هذه الأزمة. 2. على محكمة الإفلا…
- المادة 255 — المادة (255) تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في القانون
إذا كان طلب افتتاح الإجراءات قد تم تقديمه من المدين أو الدائن، وتم قبوله من محكمة الإفلاس قبل الأزمة المالية الطارئة، يجوز لمحكمة الإفلاس تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في هذا القانون لمهل إضافية لا تزيد على ضعف ما هو…
- المادة 256 — المادة (256) تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمدراء خلال الأزمة المالية الطارئة
1. إذا كان المدين من الأشخاص الاعتبارية، وتوقف عن سداد الديون المستحقة عليه بسبب الأزمة المالية الطارئة، فلا يترتب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء فيه المسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من أجل سداد الأجور والر…
- المادة 257 — المادة (257) الإذن للمدين بالحصول على تمويل جديد
في حال قبول طلب المدين بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وفق المادة (252) من هذا القانون، يجوز لمحكمة الإفلاس الإذن للمدين بناء على طلبه بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي: 1. يك…
- المادة 258 — المادة (258) التظلم من أفعال المدين أو الأمين
لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال الآتية: 1. إذا لم يقم بإخطاره حضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. إذا اقترح التصرف…
- المادة 259 — المادة (259) التظلم من الأفعال الصادرة من قبل إدارة الإفلاس
لكل ذي مصلحة أن يتظلم لدى محكمة الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون.
- المادة 260 — المادة (260) تقديم التظلم
يقدم التظلم وفقاً لهذا الباب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ علم المتظلم بالواقعة المتظلم منها، فإذا كانت هذه الواقعة تخضع للإخطار أو الإعلان وفقاً لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار التظلم أو الإعلان أيهما أسب…
- المادة 261 — المادة (261) الإخطار بالتظلم والرد عليه
1. يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأ…
- المادة 262 — المادة (262) أثر تقديم التظلمات
1. لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك. 2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقررها لضمان أي ضرر يحتمل…
- المادة 263 — المادة (263) الطعن أمام محكمة الاستئناف
1. لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه. 2. يجوز الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً…
- المادة 264 — المادة (264) إجراءات تقديم الاستئناف
1. يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف، وتُحدد المحكمة جلسة لنظره خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه، وتكون العبرة بتقديم الطعن في الميعاد هو بتاريخ تقديمه لإدارة الإفلاس. 2. تقوم إدارة الإفلا…
- المادة 265 — المادة (265) الحكم في الاستئناف
1. تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من المادة (264) من هذا القانون، على أن ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على …
- المادة 266 — المادة (266) تطبيق العقوبة الأشد
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر.
- المادة 267 — المادة (267) اعتبار الأمين والمراقب موظفاً عاماً
يعتبر الأمين والمراقب موظفاً عاماً فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.
- المادة 268 — المادة (268) إخفاء الدفاتر والتصرفات الضارة الواقعة من المدين
يُعتبر مفلساً بالتدليس، ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين صدر حكم نهائي بإشهار إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن السداد أحد …
- المادة 269 — المادة (269) إخفاء الدفاتر والاختلاس من قبل مديري المدين
يُعاقب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومدققي حساباتها والقائمون بتصفيتها أو إعادة هيكلتها، بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارت…
- المادة 270 — المادة (270) الإفلاس بالتقصير
يُعتبر مفلساً بالتقصير، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: 1. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخص…
- المادة 271 — المادة (271) السلوك الاحتيالي لأعضاء مجلس الإدارة والمدراء والمصفون
في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس شركة، يُعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 1. تقرير مكافآت …
- المادة 272 — المادة (272) أثر الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير
إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقاً لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون أن تحال إلى…
- المادة 273 — المادة (273) الاختلاس من قبل الأمين
1. يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته. 2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض…
- المادة 274 — المادة (274) الاختلاس من قبل الغير
1. يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه. 2. تقضي المحكمة برد الأم…
- المادة 275 — المادة (275) السلوك الاحتيالي من الدائنين
1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش. ب. اشترط لنف…
- المادة 276 — المادة (276) تقديم ديون صورية
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
- المادة 277 — المادة (277) تصرفات المدين غير الصحيحة
يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مدين قام بأحد الأفعال الآتية: 1. إذا أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح …
- المادة 278 — المادة (278) المشاركة غير المشروعة من الدائن في الإجراءات
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، کل دائن قام بأحد الأفعال الآتية: 1. تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2. اشترك في المداولات أو التصويت وهو…
- المادة 279 — المادة (279) المشاركة غير المشروعة في الإجراءات من قبل غير الدائن
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ليس دائناً. 2. كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء …
- المادة 280 — المادة (280) الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإ…
- المادة 281 — المادة (281) وقف الإجراءات الجزائية
إذا قررت محكمة الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقاً لهذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين …
- المادة 282 — المادة (282) أثر وقف الدعوى الجزائية
1. يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المشار إليه في المادة (281) من هذا القانون إلى حين قيام محكمة الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقاً لأحكام هذا القانون. 2. في حال تص…
- المادة 283 — المادة (283) إعلان الأحكام الجزائية
على إدارة الإفلاس أن تقوم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الجزائي في أي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بإعلان منطوقه، وقيده في سجل الإفلاس والسجل التجاري.
- المادة 284 — المادة (284) الحرمان من إدارة أو مزاولة النشاط التجاري
للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (278، 279، 280) من هذا القانون، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من إدارة أي شركة أو مزاولة أي نشاط تجاري، وذلك لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة، ويت…
- المادة 285 — المادة (285)
ما لم ينص في هذا الفصل على غير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء التفليسة.
- المادة 286 — المادة (286) رد الاعتبار لوفاء جميع الديون
1. يجب الحكم برد الاعتبار للمفلس، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (285) من هذا القانون، إذا أوفى المفلس جميع ديونه من أصل ومصاريف، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه. 2. إذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة …
- المادة 287 — المادة (287) رد اعتبار المدين المحكوم عليه بالإدانة
1. لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير إلا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذ…
- المادة 288 — المادة (288) رد الاعتبار للمفلس بعد وفاته
يُرد الاعتبار للمفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتُحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (285) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.
- المادة 289 — المادة (289) عدم قبض الدائن لدينه
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائباً، أو تعذر معرفة محل إقامته جاز إيداع الدين خزانة محكمة الإفلاس ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
- المادة 290 — المادة (290) تقديم طلب رد الاعتبار
1. يُقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى إدارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه إلى النيابة العامة ويقيد بالسجل التجاري. 2. تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام …
- المادة 291 — المادة (291) تقرير النيابة العامة بشأن طلب رد الاعتبار
تُقدم النيابة العامة إلى إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريراً يشتمل على بيانات تتضمن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجاري…
- المادة 292 — المادة (292) الاعتراض على طلب رد الاعتبار من قبل الدائنين
كل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (10) عشرة أيام من إعلان ملخص الطلب، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى إدارة الإفلاس مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
- المادة 293 — المادة (293) جلسة نظر طلب رد الاعتبار
1. تقوم إدارة الإفلاس، خلال (10) عشرة أيام من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف طلب رد الاعتبار والاعتراضات لمحكمة الإفلاس، مرفقاً به تقرير برأيها في الطلب. 2. تُحدد محكمة الإفلاس جلسة عاجلة لنظر طلب رد الاعتبار يُخطر …
- المادة 294 — المادة (294) الفصل في طلب رد الاعتبار
تفصل محكمة الإفلاس في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت محكمة الإفلاس برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.
- المادة 295 — المادة (295) إيقاف الفصل في طلب رد الاعتبار
1. إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار محكمة الإفلاس فوراً. 2. على محكمة الإفلاس أن توقف الفصل في طلب رد الاع…
- المادة 296 — المادة (296) صدور حكم على المدين في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره
إذا صدر على المفلس حكم بالإدانة في إحدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد (285 ، 286، 287) من…
- المادة 297 — المادة (297) أثر الحكم برد اعتبار المفلس
يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية إلى الحالة التي كان عليها قبل توقفه…