1. يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالاً للمدين مع علمه بصدور قرار افتتاح إجراءات إشهار إفلاسه، ولو كان زوجاً له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه. 2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46