قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 273 — المادة (273) الاختلاس من قبل الأمين

الباب السابع · الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

1. يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تجاوز (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل أمين اختلس مالاً للمدين أثناء قيامه على إدارته. 2. تقضي المحكمة برد الأموال، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.

WAWhatsAppTGTelegram