1. يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية: أ. زاد من ديونه على المدين بطريق الغش. ب. اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين. ج. عقد مع المدين بعد توقفه عن السداد اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك. 2. تقضي المحكمة ببطلان الاتفاقات المشار إليها في الفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، بالنسبة إلى المدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46