قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 276 — المادة (276) تقديم ديون صورية

الباب السابع · الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.

WAWhatsAppTGTelegram