يعتبر القرار المشار إليه في المادة (204) من هذا القانون، ملغياً بقوة القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في حالة تحقق إحدى الحالتين الآتيتين: 1. صدور حكم عن محكمة الإفلاس برفض طلب بطلان الصلح أو رفض طلب فسخه أو عدم قبول الطلب. 2. إذا كان القرار صادراً بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق أو صدر حكم عن المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46