قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 204 — المادة (204) إعلان قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. يعلن قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه وإحالته لمحكمة الإفلاس ويقيد ويخطر به المدين والدائنون والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدوره. 2. يترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس وفقاً لهذا القانون. 3. يعود أمين التفليسة لإدارة أموال المدين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار قبول طلب إبطال الصلح أو فسخه، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه أو لأي سبب آخر تقوم محكمة الإفلاس بتعيين أمين آخر وفقاً لأحكام هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram