1. إذا كان ظاهر طلب إبطال الصلح أو فسخه ومرفقاته يكشف عن جديته، تصدر محكمة الإفلاس قراراً بقبوله خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (202) من هذا القانون، وتحيل ملف الطلب إلى محكمة الإفلاس مرفقاً به تقرير عن الطلب وما تم فيه من إجراءات. 2. يقوم الأمين بحضور رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه لذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46