قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 202 — المادة (202) تقديم طلب إبطال الصلح أو فسخه من قبل أحد الدائنين

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. يقدم طلب إبطال الصلح أو فسخه إلى إدارة الإفلاس من أحد الدائنين، مرفقاً به كافة المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق إحدى حالتي بطلان الصلح أو على تحقق سبب الفسخ، وتقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تقديم الطلب بإخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته، كما تخطر به المدين وأمين التفليسة الذي كان معيناً لإدارة التفليسة والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية. 2. على المدين أن يقوم بالرد على طلب الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويجوز للأمين إبداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال ذات المدة.

WAWhatsAppTGTelegram