قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 201 — المادة (201) إبطال الصلح وفسخه

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. لكل ذي مصلحة طلب فسخ الصلح، إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه. 2. يبطل الصلح في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين: ‌ أ. إذا صدر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، حكم بإدانة المفلس في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس. ‌ ب. إذا ظهر بعد التصديق عليه أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خلال (3) ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

WAWhatsAppTGTelegram