قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 206 — المادة (206) اتخاذ التدابير التحفظية إذا تم التحقيق مع المفلس

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

مع مراعاة حكم المادتين (202) و(203) من هذا القانون، إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو بعد صدور قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، أو رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق أو القرار، جاز لمحكمة الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي شأن أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير تلقائياً إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المفلس.

WAWhatsAppTGTelegram