قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 207 — المادة (207) الحكم ببطلان الصلح

الباب الثالث: إشهار الإفلاس · الفصل الحادي العاشر: إبرام الصلح وآثاره

1. تحكم محكمة الإفلاس في الطلب المقدم بشأن بطلان الصلح أو فسخه خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى لنظره. 2. إذا قضت المحكمة ببطلان الصلح أو فسخه، تقوم إدارة الإفلاس خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم بإعلان ملخص هذا الحكم وقيده.

WAWhatsAppTGTelegram