قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 247 — المادة (247)

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الثالث: الإجراءات الخاصة بصغار المدينين

إذا تبين بعد جرد أموال المدين أن قيمتها لا تزيد على القيمة المحددة في اللائحة التنفيذية، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو الأمين أو أحد الدائنين أن تأمر بالسير في إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس، بمراعاة الأحكام التالية: 1. تقصير المدد الواردة في هذا القانون إلى النصف ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك. 2. عدم تعيين الأمين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك. 3. عدم تعيين لجنة الدائنين ما لم تقرر محكمة الإفلاس خلاف ذلك. 4. يعد مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة مقبولاً إذا وافق عليه أغلبية الدائنين الذين لهم حق التصويت عدداً وقيمة، وذلك دون الاعتداد بـديون وعدد الدائنين الذين لم يشاركوا في التصويت. 5. استثناءً من البند (4) من هذه المادة، يجوز لمحكمة الإفلاس أن تقرر افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة، أو إشهار الإفلاس بالرغم من عدم موافقة الدائنين إذا رأت ذلك ملائماً لوضع المدين ومصلحة الدائنين. 6. تكون جميع أحكام وقرارات محكمة الإفلاس غير قابلة بالطعن فيها، ما لم يكن سبب الطعن يتعلق بعدم الاختصاص أو فوات مواعيد الطعن.

WAWhatsAppTGTelegram