قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 248 — المادة (248) إبراء ذمة المدين

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الثالث: الإجراءات الخاصة بصغار المدينين

1. استثناءً من حكم المادة (185) من هذا القانون، إذا انتهت التفليسة بالنسبة للمدين المشار إليه في المادة (247) من هذا القانون، يحق لهذا المدين أن يتقدم بطلب لإدارة الإفلاس لإبراء ذمته مما تبقى عليه من ديون في تاريخ تقديم الطلب. 2. إذا كان الدين من الديون المشار إليها في البند (2) من المادة (182) من هذا القانون، فتكون براءة ذمة المدين في حدود ما زاد عن نصيب الدائن الذي تم تجنيبه وحفظه للدائن بموجب ذلك البند. 3. يترتب على تقديم الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وقف جميع الإجراءات المتخذة من الدائنين لاستيفاء المتبقي من مديونية المدين تجاههم. 4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويسري هذا الحكم على أي ضمانات شخصية تقدم بها الشركاء بالشركة المفلسة.

WAWhatsAppTGTelegram