1. لا يجوز أن يترتب على إبراء ذمة المدين من الديون وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، أن يسترد المدين أموالاً كانت خاضعة للتصفية والتوزيع وفقاً لأحكام هذا القانون، على النحو الذي يفوت على الدائنين الأطراف في إجراءات التصفية والتوزيع استيفاء كامل ديونهم. 2. لا يسري إبراء ذمة المدين على الأموال التي يكون الدائن قد أوقع الحجز عليها حتى تاريخ اليوم السابق على تقديم طلب إبراء الذمة من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون، ويسري إبراء ذمة المدين في هذه الحالة على ما يزيد من دين الدائن الحاجز على الأموال المحجوز عليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46