قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 250 — المادة (250) الحالات التي لا يجوز فيها إبراء ذمة المدين

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الثالث: الإجراءات الخاصة بصغار المدينين

لا يجوز إبراء ذمة المدين من المتبقي من الدين وفقاً للمادة (248) من هذا القانون في الحالات الآتية: 1. إذا كان الدين مستحقاً في ذمته بموجب قانون الأحوال الشخصية، أو ناشئاً عن ديون مستحقة للخزانة العامة، أو مضموناً بتأمينات شخصية. 2. إذا أخفى المدين أي معلومات أو مستندات أوجب عليه هذا القانون تقديمها أو صدر له أمر من محكمة الإفلاس بتقديمها وامتنع عن تقديمها أو قدم مستندات أو معلومات مضللة. 3. إذا صدر عن المدين أي سلوك أدى إلى تأخير الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 4. إذا سبق للمدين أن استفاد من إبراء ذمته من الدين وفقاً لهذا القانون خلال (6) الست سنوات السابقة على تاريخ انتهاء التفليسة التي تقدم بشأنها بطلب إبراء ذمته من الدين. 5. صدور حكم بات على المدين بعقوبة سالبة للحرية في أي جريمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكون قد رد إليه اعتباره. 6. إذا كانت الدعوى الجزائية المتعلقة بأي من الجرائم المذكورة في البند (5) من هذه المادة لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، توقف إجراءات طلب إبراء الذمة وكافة الإجراءات المتخذة ضد المدين لاستيفاء المتبقي من الدين لحين صدور حكم بات فيها، ولمحكمة الإفلاس في هذه الحالة أن تصدر ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على حقوق الدائنين.

WAWhatsAppTGTelegram