قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 246 — المادة (246) مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمصفي عن ديون الشركة

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الثاني: الشركات

1. إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة، فلمحكمة الإفلاس بناء على طلب الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية أو أحد الدائنين، أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو أي مسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال الآتية، خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن السداد: ‌أ. استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها. ‌ب. الدخول في معاملات مع الغير للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف ودون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة. ‌ ج. الوفاء بديون أي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين. ‌ د. إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء (20%) على الأقل من ديونها، متى ثبت أنهم قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي. 2. لا تصدر المحكمة حكمها بإشهار إفلاس الشركة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة أنه قد اتخذ كافة الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها. 3. يجب إقامة دعوى مسؤولية الأشخاص المبينة في البند (1) من هذه المادة خلال (2) سنتين من تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في إقامتها. 4. يعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابياً عليها.

WAWhatsAppTGTelegram