يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين: 1. كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ليس دائناً. 2. كل مراقب أو أمين تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات أو أفشى بيانات ذات طبيعة سرية وصلت إليه بمناسبة تعيينه مراقب أو أمين وفقاً لهذا القانون.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46