يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، کل دائن قام بأحد الأفعال الآتية: 1. تعمد المغالاة في تقدير ديونه. 2. اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك. 3. عقد اتفاقاً سرياً مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46