يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46