قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 280 — المادة (280) الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس

الباب السابع · الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، كل شخص امتنع عن تنفيذ قرار صادر عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون بتقديم بيانات أو معلومات أو مستندات أو الإدلاء بشهادته.

WAWhatsAppTGTelegram