قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 270 — المادة (270) الإفلاس بالتقصير

الباب السابع · الفصل الأول: الجرائم والعقوبات ورد الاعتبار

يُعتبر مفلساً بالتقصير، ويُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مدين أشهر إفلاسه بحكم نهائي، وثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية: 1. إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من بين أسباب توقفه عن السداد. 2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون. 3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف. 4. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة. 5. الوفاء بعد توقفه عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو الصلح. 6. التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير توقفه عن السداد أو إشهار إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو التجأ تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 7. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية.

WAWhatsAppTGTelegram