في حالة صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس شركة، يُعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية: 1. تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال (3) الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن السداد، وكان ذلك من أسباب التوقف. 2. عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقاً للقانون. 3. الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها الأمين أو محكمة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة. 4. التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن السداد، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين. 5. سداد أي مديونية خلافاً لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافاً لما هو وارد في المقترح أو الخطة. 6. الوفاء بعد توقف الشركة عن السداد دين لأحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح. 7. التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه، بقصد تأخير توقف الشركة عن السداد أو إشهار إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط الصلح، أو لجأوا تحقيقاً لهذا الغرض إلى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود. 8. إنفاق مبالغ جسيمة في المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمها الاعمال التجارية للشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46