قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 223 — المادة (223) منع المدين من الوفاء بالديون بعد افتتاح الإجراءات

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون. 2. يجوز للمدين بعد موافقة محكمة الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون ناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين والمحافظة على أمواله وتنميتها، وما يلزم للمدين وأسرته من نفقة، بحيث تؤدى هذه المبالغ في مواعيد استحقاقها بشكل دوري من أموال المدين.

WAWhatsAppTGTelegram