قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 222 — المادة (222) التركة

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. إذا آلت إلى المدين تركة، يجب عليه إخطار الأمين أو الدائنين بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال، ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين. 2. إذا كانت أموال المدين تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين في تلك التركة.

WAWhatsAppTGTelegram