قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 224 — المادة (224) المقاصة

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات، ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار محكمة الإفلاس يصدر خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب إليه بذلك من الأمين أو الدائن. 2. تعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، نهائية ونافذة طبقاً لشروطها وأحكامها، ولا يجوز تعليقها أو وقف تنفيذها. 3. تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 بشأن المقاصة على أساس الصافي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

WAWhatsAppTGTelegram