1. فيما عدا الشركات الخاضعة لإجراءات التسوية الوقائية، إذا كان بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز أن تعهد محكمة الإفلاس للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها. 2. في حالة صدور قرار بافتتاح إجراءات إشهار الإفلاس يجوز لمحكمة الإفلاس أن تصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولمحكمة الإفلاس أن تأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46