1. لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك. 2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقررها لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات. 3. يسترد المتظلم الكفالة إذا تم الفصل في التظلم لصالحه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46