قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 262 — المادة (262) أثر تقديم التظلمات

الباب السادس: التظلمات والاستئناف · الفصل الأول: التظلمات

1. لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم تقرر محكمة الإفلاس غير ذلك. 2. يجوز لمحكمة الإفلاس أن تطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقررها لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات. 3. يسترد المتظلم الكفالة إذا تم الفصل في التظلم لصالحه.

WAWhatsAppTGTelegram