قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 261 — المادة (261) الإخطار بالتظلم والرد عليه

الباب السادس: التظلمات والاستئناف · الفصل الأول: التظلمات

1. يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية والمراقب والمدين إن كان التظلم مقدماً من غيره، وذلك خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، كما يخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر في التظلم، وذلك وفقاً لما تُحدده محكمة الإفلاس في هذا الشأن. 2. لكل ذي مصلحة أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد على التظلم خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالتظلم. 3. تفصل محكمة الإفلاس في التظلم بقرار مسبب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

WAWhatsAppTGTelegram