1. على محكمة الإفلاس تأجيل النظر في قبول أي طلب يقدم إليها من دائن أو مجموعة دائنين لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا تم تقديمه خلال الأزمة المالية الطارئة، وذلك إلى حين زوال هذه الأزمة. 2. على محكمة الإفلاس عدم اتخاذ أي تدابير احترازية على أي من أموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الأزمة المالية الطارئة، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وأمواله، وذلك باستثناء ما تجده المحكمة غير متصل بسير أعمال المدين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46