1. في حال قبول محكمة الإفلاس طلب المدين المبين في المادة (252) من هذا القانون، فللمدين أن يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد على (40) أربعين يوم للتفاوض مع الدائنين للوصول إلى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون. 2. على المدين إعلان ملخص قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على منحه الأجل، على أن يتضمن إعلان دعوة الدائنين إلى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال (20) عشرين يوم من تاريخ الإعلان، ويُحدد في الدعوة المكان أو الوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض. 3. يجب ألا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار محكمة الإفلاس بالموافقة على طلب المدين. 4. يتم توثيق خلاصة المفاوضات بين المدين والدائنين والاتفاق على التسوية كتابياً بما في ذلك تبادل الرسائل بالطرق الإلكترونية، وفي حال التوصل إلى اتفاق على تسوية ديون المدين من قبل دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون، من الذين شاركوا في إجراءات التفاوض مع المدين، يكون لهذا الاتفاق حجة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الدائنون الذين امتنعوا عن المشاركة في إجراءات التفاوض. 5. على المدين ولأي دائن له مصلحة بالإجراءات، إخطار محكمة الإفلاس وجميع الدائنين بتفاصيل اتفاق التسوية الوارد في هذه المادة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ الموافقة الكتابية للدائنين، ولمحكمة الإفلاس أن تصدر قراراً برفض اتفاق التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إعلامها به إذا تبين أنه لا يتفق مع حسن النية في تنفيذ الالتزامات. 6. لأي دائن لم يوافق على اتفاق التسوية وفق أحكام هذه المادة، التقدم باعتراض أمام محكمة الإفلاس خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ إخطاره باتفاق التسوية، وعلى المحكمة أن تفصل في الاعتراض خلال (5) خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعد قراره نهائياً وملزماً لجميع الدائنين.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46