1. يجوز استرداد البضائع والحصص والعقارات وأية أموال أخرى موجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين، وفي حال ما إذا كانت تلك الأموال نقدية تكون موجودة بعينها في أموال المدين إذا تم إيداعها لدى مؤسسة مالية في حساب المدين الخاص. 2. إذا كان المدين قد أودع الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير. 3. إذا اقترض المدين ورهن الأموال المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تأميناً لهذا القرض، وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن. 4. تقدم طلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذا الفصل لإدارة الإفلاس مرفقاً بها المستندات الدالة على أحقية طالب الاسترداد في طلبه، وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار المدين والدائنين والأمين والوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، بالطلب ومرفقاته خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز لكل منهم أن يبدي رأيه في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره. 5. تبت محكمة الإفلاس في طلب الاسترداد خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة للرد على الطلب.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46