قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 227 — المادة (227) توزيع الأرباح والتصرف في الأسهم

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

1. لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين أو الأمين بأي من التصرفات الآتية إلا بإذن من محكمة الإفلاس: ‌ أ. توزيع أرباح على المساهمين والشركاء. ‌ب. تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة. 2. لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد تأسيس الشركة إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو الأمين بالنسبة للتعديلات التي تجرى أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس. 3. للأمين أو للوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية رفض التعديل خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطارها، إذا كان من شأن التعديل أن يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى محكمة الإفلاس على قرار الوحدة أو الأمين خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إخطاره. 4. تصدر محكمة الإفلاس قرارها خلال (10) عشرة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض.

WAWhatsAppTGTelegram