قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس

المادة 229 — المادة (229) استرداد الثمن

الباب الرابع: أحكام مشتركة · الفصل الأول: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

يجوز للمالك استرداد ثمن البضائع أو الحصص أو العقارات التي باعها المدين لحساب مالكها، إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين والمشتري، ما لم يكن ذلك الحساب خاص بعملاء المدين.

WAWhatsAppTGTelegram